168الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقودابن طي الفقعاني - ٨٥٥ هجريمحققمحمد بركتالناشرمكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٨ هجريمكان النشرشيرازتصانيفالفقه الجعفري•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وإذا حبس الجارية أو الفرس في سبيل الله أو على زيد، لزم ما دامت العين باقية، وحكمه كالسكنى في اعتبار العقد والقبض والتقييد بمدة.وكذا لو حبس العبد على خدمة الكعبة أو المسجد.ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس، صار ميراثا.* * *صفحة ١٧٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي