168

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

وإذا حبس الجارية أو الفرس في سبيل الله أو على زيد، لزم ما دامت العين باقية، وحكمه كالسكنى في اعتبار العقد والقبض والتقييد بمدة.

وكذا لو حبس العبد على خدمة الكعبة أو المسجد.

ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس، صار ميراثا.

* * *

صفحة ١٧٤