167

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

كتاب السكنى ولا بد فيه من: إيجاب، وقبول، وقبض، ونية التقرب.

فيقول: أسكنتك، أو: أعمرتك، أو: أرقبتك هذه الدار، أو: الأرض، مدة كذا، أو: مدة عمرك، أو: عمري (1)، أو: عمر زيد.

فيقول الآخر: قبلت، فوريا.

وهي: تفيد التسلط على استيفاء المنفعة، ولا تملك الرقبة.

ويلزم بالقبض.

ولو قال: لك سكنى هذه الدار ما حييت، أو: ما بقيت، صح أيضا.

وكل ما صح وقفه صح إسكانه.

وإذا وقتت بمدة أو بعمر، لزمت، وإلا جاز الرجوع فيها، قيل: مطلقا، وقيل: بعد حصول مسمى السكنى.

ويسكن بنفسه ومن جرت به العادة، وليس له الإيجار (2) ولا إسكان غيره إلا بالإذن.

صفحة ١٧٣