الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (ت. 855 / 1451)محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
كتاب الإجارة وهي: عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم، مع (1) بقاء الملك على أصله.
وشرطها: الإيجاب والقبول الصادران (2) من مالك المنفعة، الجائز التصرف، فتصح من المستأجر لا من المسكن.
وكل ما صح الانتفاع به منفعة محللة، صحت إجارته، منفردا كان أو مشاعا.
ولا تضمن العين إلا بالتعدي أو التفريط، ولا يصح (3) اشتراط الضمان، على الأقوى، فيفسد العقد حينئذ.
ولا بد أن تكون المنفعة والأجرة معلومتين.
وتملك بالعقد.
ويجب تسليمها بتسليم العين، وإن كانت على عمل فبعده.
ولا بد أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر إما إصالة (4) أو تبعية (5).
صفحة ١٥٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٩