الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (ت. 855 / 1451)محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
ولو آجر الفضولي، وقف على الإجازة.
وأن تكون معلومة إما بالزمان كسكنى شهر، أو بالمسافة كالركوب إلى موضع كذا، أو بالعمل كخياطة هذا الثوب.
ولو جمع بين المدة والعمل، فإن قصد التطبيق (1) بطل، وإلا صح (2).
ولا بد من كونها مباحة، فلو استأجر لحمل مسكر، بطل.
وكونها مقدورا على تسليمها، فلا تصح إجارة الآبق منفردا، ويصح منضما، على الأقوى.
والإيجاب: آجرتك، أو: أكريتك، أو: ملكتك منفعتها سنة.
فيقول المستأجر: قبلت، أو: استأجرت، أو: اكتريت.
ولا ينعقد بلفظ العارية.
ولو أتى بلفظ البيع مثل: بعتك سكنى هذه الدار سنة بعشر، لم يصح على الأقوى.
ويجوز تقديم القبول على الإيجاب.
صفحة ١٥٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٩