150

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

والمعادن، فالظاهرة لا تملك بالإحياء، ومن سبق إليها فله أخذ حاجته، وإن توافيا قسمت إن أمكن، وإلا أقرع.

والباطنة تملك ببلوغ نيلها.

وهذه المباحات تحتاج إلى نية التملك، على الأقوى، ولا تحتاج إلى لفظ، بل يكفي أخذها بقصد التملك، وهذا هو المعبر عنه بالنية هنا.

* * *

صفحة ١٥٦