125

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

كتاب الرهن وهو وثيقة لدين المرتهن.

والإيجاب: رهنتك هذا الثوب - مثلا - على ما لك في ذمتي، أو:

وثقتك، أو: هذا رهن عندك، أو: وثيقة على مالك، وشبه ذلك.

فيقول المرتهن: قبلت، وشبهه.

ولو قال: خذه على مالك، أو: بمالك ، أو: أمسكه حتى أعطيك مالك، فهو رهن إن أراده.

ويجوز بغير العربية، وتكفي الإشارة من الأخرس.

ولو كان مؤجلا، اشترط ضبط الأجل.

ولا يشترط القبض، على الأقوى.

وشرط الرهن: كونه عينا مملوكة، يمكن قبضها ويصح بيعها.

ويقف رهن الفضولي على الإجازة.

وتصح الاستعارة له، ويلزم بعقد الرهن، وحينئذ يضمن الراهن لو تلف أو بيع.

وشرط الراهن والمرتهن: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.

وشرط الحق: ثبوته في الذمة، وإمكان استيفاء الحق من الرهن.

صفحة ١٢٩