الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (ت. 855 / 1451)محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
ويدخل النماء المتجدد فيه.
وينتقل (1) حق الرهانة بالموت، لا الوكالة والوصية.
وهو أمانة، إلا مع التعدي أو التفريط.
ولو شرط كونه رهنا على الدين وعلى كل جزء منه، فصيغته: رهنتك هذا الثوب - مثلا - على ما لك في ذمتي، أو: على الدين، وعلى كل جزء منه، [فيقول: قبلت] (2) وحينئذ لا ينفك إلا بوفاء الجميع، وإلا (3) انفك بالنسبة.
ولا يجب قبض البعض هنا، على الأقوى، لتعلق الغرض باستيفاء الدين (4) من الرهن.
صفحة ١٣٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٩