124

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

وفي المال: كونه مضبوطا قدرا ووصفا، فيقترض (1) المكيل كيلا، والموزون وزنا، والمعدود عددا، والمذروع أذرعا.

ولو جرت العادة بإقراض الموزون عددا، جاز مع قلة التفاوت كالخبز.

ثم إن كان المقترض مثليا، ثبت في الذمة، وإلا فقيمته وقت القرض، ولو تعذر المثل في المثلي (2)، فقيمته يوم الدفع.

ويجوز اشتراط السائغ في عقده.

وهو جائز من الطرفين.

ويملك بالإيجاب والقبول والقبض.

صفحة ١٢٨