124الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقودابن طي الفقعاني - ٨٥٥ هجريمحققمحمد بركتالناشرمكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٨ هجريمكان النشرشيرازتصانيفالفقه الجعفري•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وفي المال: كونه مضبوطا قدرا ووصفا، فيقترض (1) المكيل كيلا، والموزون وزنا، والمعدود عددا، والمذروع أذرعا.ولو جرت العادة بإقراض الموزون عددا، جاز مع قلة التفاوت كالخبز.ثم إن كان المقترض مثليا، ثبت في الذمة، وإلا فقيمته وقت القرض، ولو تعذر المثل في المثلي (2)، فقيمته يوم الدفع.ويجوز اشتراط السائغ في عقده.وهو جائز من الطرفين.ويملك بالإيجاب والقبول والقبض.صفحة ١٢٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي