الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (ت. 855 / 1451)محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
كتاب الدين وهو مكروه، إلا مع الحاجة.
وسببه (1) قد يكون عقدا وقد يكون إتلافا.
والعقد قد (2) يكون قرضا وغيره.
والبحث هنا في القرض، ويحتاج إلى إيجاب وقبول.
فالإيجاب: أقرضتك هذا، أو: تصرف فيه، أو: انتفع به، أو: أسلفتك، أو: ملكتك، أو: خذه مثلا وقيمة، وعليك رد عوضه، وهذا اللفظ شرط في غير أقرضتك.
والقبول: كل لفظ دل على الرضا بالإيجاب، من غير حصر في عبارة، ك: قبلت، ورضيت، واقترضت.
ويكفي الإيجاب الفعلي مع قرينة تدل عليه - كسبق الوعد - وكذا القبول الفعلي، لأن المرجع إلى الإذن في التصرف.
ويشترط في المقرض والمقترض: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.
صفحة ١٢٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٩