123

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

محقق

محمد بركت

الناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

شيراز

كتاب الدين وهو مكروه، إلا مع الحاجة.

وسببه (1) قد يكون عقدا وقد يكون إتلافا.

والعقد قد (2) يكون قرضا وغيره.

والبحث هنا في القرض، ويحتاج إلى إيجاب وقبول.

فالإيجاب: أقرضتك هذا، أو: تصرف فيه، أو: انتفع به، أو: أسلفتك، أو: ملكتك، أو: خذه مثلا وقيمة، وعليك رد عوضه، وهذا اللفظ شرط في غير أقرضتك.

والقبول: كل لفظ دل على الرضا بالإيجاب، من غير حصر في عبارة، ك‍: قبلت، ورضيت، واقترضت.

ويكفي الإيجاب الفعلي مع قرينة تدل عليه - كسبق الوعد - وكذا القبول الفعلي، لأن المرجع إلى الإذن في التصرف.

ويشترط في المقرض والمقترض: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.

صفحة ١٢٧