الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية
الناشر
مكتبه اشاعت الإسلام
مكان النشر
دهلی
تصانيف
•الفقه الشافعي
•
الإمبراطوريات و العصور
الأشراف الهاشميون (مكة، الحجاز، الهلال الخصيب)، ١٢٥٣-١٣٤٤ / ١٨٢٧-١٩٢٥
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية
البكري الدمياطي (ت. 1310 / 1892)الناشر
مكتبه اشاعت الإسلام
مكان النشر
دهلی
ولها شروط وأركان ومبطلات وسنن ومكروهات (فأما شروطها) فخمسة عشر: أحدها: الإسلام، ثانيها: التمييز، ثالثها: دخول الوقت، رابعها: العلم بفرضيتها، خامسها: أن لا يعتقد فرضًا من فروضها سنة، سادسها: الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر، سابعها: الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، ثامنها: ستر العورة، تاسعها: استقبال القبلة، عاشرها: ترك الكلام، الحادي عشر: ترك الأفعال الكثيرة، الثاني عشر: ترك الأكل والشرب، الثالث عشر: أن لا يمضي ركن قولي مع الشك في نية التحرم، أو يطول زمن الشك، الرابع عشر: أن لا ينوي قطع الصلاة، الخامس عشر: أن لا يعلق قطعها على شيء، أو يتردد في قطعها (وأما أركانها) فسبعة عشر: أحدها: النية، ويجب فيها قصد نفل مطلق، ومع تعيين في ذي وقت أو سبب، ومع نية فرضية في فرض، ثانيها: تكبيرة الإحرام مقرونة بالنية، ثالثها: القيام للقادر عليه
21