الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية
الناشر
مكتبه اشاعت الإسلام
مكان النشر
دهلی
تصانيف
•الفقه الشافعي
•
الإمبراطوريات و العصور
الأشراف الهاشميون (مكة، الحجاز، الهلال الخصيب)، ١٢٥٣-١٣٤٤ / ١٨٢٧-١٩٢٥
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية
البكري الدمياطي (ت. 1310 / 1892)الناشر
مكتبه اشاعت الإسلام
مكان النشر
دهلی
وما عده العرف كثيرا فهو كثير. ولا يطهر شىء من نجس العين إلا جلود الميتة إذا أندبغت. والخمر إذا أنقلبت خلا بنفسها. فإن طرح فيها شىء قبل تخللها ولو طاهرا وبقي فيها حتى تخللت لم تطهر.
وقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شىء مثله غير ظل الإستواء. ووقت العصر من بعد وقت الظهر إلى غروب الشمس. ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. ووقت العشاء من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر الثاني. ووقت الصبح من الفجر إلى طلوع الشمس.
وخمسة أوقات تحرم، ولا تصح فيها النافلة التي لا سبب لها متقدم أو مقارن في غير مكة: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر إلى الإصفرار، وعند طاوعها حتى ترتفع كرمح، وعند الإصفرار حتى يكمل غروبها، وعند استوائها حتى تزول، إلا في يوم الجمعة.
30