428

والذي يذهب إليه شيوخنا والأشبه بأصول أئمتنا أن الأمر إذا ورد بفعل قد حصر (¬1) بوقت فللمأمور إيقاعه في أوله أو وسطه أو آخره، وتعجيل الفعل في أول الوقت أفضل. وإذا ورد الأمر بفعل غير محصور (¬2) بوقت فإن تأخيره غير جائز عندهم إلى آخر أيام الحياة.

صفحة ٤٣٢