775

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

كان لَهُ ذِبْحٌ يذبحُهُ فإذا أهِل هِلَالُ ذِي الحِجةِ فلا يأخُذنَ من شعرِهِ ولا من أظفَارِهِ شيئًا حتى يُضَحىَ".
النسائي (١)، عن عُبيد (٢) بن فيْروزٍ قال: قلتُ للبراء بن عازب: حدثني ما كَرِهَ أو نهى عنهُ رسول الله ﷺ من الأضاحي؟ قال: قال (٣) رسول الله ﷺ هكذا بيدِهِ، وَيَدِى أقصر من يدِ رسول الله ﷺ: "أربع (٤) لا تجزئ في الأضاحي: العوراءُ البيِّنُ عَوَرُهَا والمريضَةُ البينُ مرضُهَا، والعَرْجَاُء البينُ ضلَعُها، والكَسير (٥) التي لا تُنْقِى (٦) " قال: "فإني أكرهُ أن يكون نقصٌ في القرن والأذنِ".
قال: "ماكرهت (٧) فَدَعْهُ ولا تُحَرِّمْهُ على أحَدٍ"
وفي طريق أخرى (٨): "والعجفاء (٩) التي لا تُنقِي" بدل الكسير.
وعن علي بن أبي طالب (١٠)، قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نَسْتشرِفَ العين والأذُنَ وأن لا (١١) نُضَحِّيَ بِعَوراءَ ولا مقابَلَةٍ (١٢) ولا مُدَابَرَةٍ (١٣) ولا شَرْقَاءَ (١٤) ولا خَرْقَاءَ (١٥).

(١) النسائي: (٧/ ٢١٥) (٤٣) كتاب الضحايا (٦) العرجاء - رقم (٤٣٧٠).
(٢) (ف): (عقيل).
(٣) النسائي: (فإن رسول الله ﷺ قال).
(٤) النسائي: (أربعة).
(٥) النسائي: (كسيرة).
(٦) (لا تنقي): من أنقى إذا صار ذا نقى أي مخ، فالمعنى التي ما بقى لها مخ من غاية العجف.
(٧) النسائي: (فما كرهت منه).
(٨) النسائي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٣٧١).
(٩) (ف): (ولا العجفاء)، والعجفاء: المهزولة.
(١٠) النسائي: (٧/ ٢١٦) (٤٣) كتاب الضحايا (٩) المدابرة - رقم (٤٣٧٣).
(١١) (ف): ولا نضحي.
(١٢) هي التي قطع من طرف أذنها شيء ثم ترك معلقًا.
(١٣) هي التي قطع من مؤخرة أذنها شيء ثم ترك معلقًا.
(١٤) هي مشقوقة الأذن.
(١٥) هي التي في أذنها ثقب مستدير.

2 / 776