776

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

وفي أخرى (١)، ولا بتراء (٢).
وعنه (٣)، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يُضَحَّى (٤) بمقَابَلة أو مدابَرَة أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء (٥).
أبو داود (٦)، عن عليّ أنَّ النبي ﷺ نهى أن يُضَحَّى بعضْبَاء الأذن والقرن.
الأعضب: ما بلغ النصف فما فوقه، والمدابرة: التي قطع من مؤخرِّ أذنها، والمقابلة: ما قطع طرف أذنِهَا، والشرقاء: التي شُقَّ أذنها، والخرقاء: التي تخرق أذنها السمة.
مسلم (٧)، عن عُقبة بن عامِر، قال: قَسَمَ رسول الله ﷺ فِينَا ضَحَايَا، فأصابني جَذَعٌ فقلت: يا رسولَ اللهِ! إنهُ أصابَنِي جَذَعٌ فقال: "ضحّ بِهِ".
وفي طريق أخرى (٨)، فبقى عَتُودٌ فذكرَهُ لرسول الله ﷺ فقال: "ضَحّ به (٩) ".
والعتود: الجذَع من المعَزِ.
مسلم (١٠) عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه

(١) النسائي: (٧/ ٢١٦) (٤٣) كتاب الضحايا (٨) المقابلة - رقم (٤٣٧٢).
(٢) هي مقطوعة الذنب.
(٣) النسائي: (٧/ ٢١٧) (٤٣) كتاب الضحايا (١٠) الخرقاء - رقم (٤٣٧٤).
(٤) النسائي: (نضحى) وكذا (د، ف).
(٥) النسائي: (جدعاء، وهي المقطوعة الأنف).
(٦) أبو داود: (٣/ ٢٣٨) (١٠) كتاب الضحايا (٦) باب ما يكره من الضحايا - رقم (٢٨٠٥).
(٧) مسلم: (٣/ ١٥٥٦) (٣٥) كتاب الأضاحي (٢) باب سن الأضحية - رقم (١٦).
(٨) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٥).
(٩) مسلم: (ضح به أنت).
(١٠) مسلم: (٣/ ١٥٥٣) (٣٥) كتاب الأضاحي (١) باب وقتها - رقم (٧).

2 / 777