762

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

النسائي (١)، عن عليّ قال: زنت جاريةٌ لي فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "لا تضربها حتى تضع".
مسلم (٢)، عن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "إذا زَنَت أمةُ أحدكم فتبيَّن زِنَاها، فليجلِدْهَا الحدَّ ولا يُثَرِّبْ عليها (٣)، ثمَّ إِنْ زنتْ فليجلِدهَا الحدَّ، ولا يُثرِّبْ عليها ثم، إن زَنتْ الثالثة، فتبيَّن زِنَاهَا فليبعها ولو بحبل من شَعَرٍ".
باب في القطع
مسلم (٤)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لعن الله السارِقَ يسرق البيضَةَ فتُقْطَعُ يَدُهُ، ويسرق الحبل فتقطَعُ يَدُهُ".
وفي أخرى (٥): "إنْ سرق حبلًا، وإنْ سرق بيضةً".
وقال البخاري (٦)، قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيضُ الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.
مسلم (٧)، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ قال: "لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلا في رُبْعِ دينارٍ فصاعِدًا".

(١) الموضع السابق.
(٢) مسلم: (٣/ ١٣٢٨) (٢٩) كتاب الحدود (٦) باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى - رقم (٣٠).
(٣) التريب: هو التوبيخ واللوم على الذنب.
(٤) مسلم: (٣/ ١٣١٤) (٢٩) كتاب الحدود (١) باب حد السرقة ونصابها - رقم (٧).
(٥) الموضع السابق.
(٦) البخاري: (١٢/ ٨٣) (٨٦) كتاب الحدود (٧) باب لعن السارق إذا لم يُسمِّ، عقب حديث رقم (٦٧٨٣).
(٧) مسلم: (٣/ ١٣١٢) (٢٩) كتاب الحدود (١) باب حد السرقة ونصابها - رقم (٢).

2 / 763