763

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

محقق

أم محمد بنت أحمد الهليس

الناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

وعن ابن عمر (١)، عن رسول الله ﷺ أنه قَطَعَ سارِقًا في مِجَن قيمتُهُ ثلاثةُ دراهم.
أبو داود (٢)، عن إسماعيل بن أمية، أنَّ نافعًا حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثهم، أنَّ النبي ﷺ قَطَعَ يَدَ رجُل سَرَقَ ترسًا من صُفَّةِ النساء ثمنُهُ ثلاثةُ دراهم.
البخاري (٣)، عن عائشة قالت: لَم تكن (٤) تُقطعُ يدُ السارق في عهد رسول الله ﷺ في أدني من ثمن المجنّ: ترس أو حَجْفةٍ وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن.
زاد أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عنها: وإنَّ يد السارق لم تكن تقطع في (٥) عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافِهِ.
مسلم (٦)، عن عائشة قالت: كانت امرأةٌ مخزوميَّةٌ تستعِيرُ المتاعَ وتجحَدُهُ، فأمر النبي ﷺ أن تُقْطَعَ يَدُهَا.
وعنها (٧)، أنَّ قريشًا أهمَّهُمْ شأنُ الخزوميَّةِ (٨) التي سَرَقت في عهد رسول الله ﷺ في غزوةِ الفتحِ، فقالوا: من يُكَلِّمُ فيها رسول الله ﷺ؟ قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة حِبُّ رسول الله ﷺ؟، فكلَّمَهُ فيها أُسامَةُ بن زيدٍ، فتلوَّنَ وجهُ رسول الله - صلى الله عليه

(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦).
(٢) أبو داود: (٤/ ٥٤٨) (٣٢) كتاب الحدود (١١) باب ما يقطع فيه السارق - رقم (٤٣٨٦).
(٣) البخاري: (١٢/ ٩٩) (٨٦) كتاب الحدود (١٣) باب قول الله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ - رقم (٦٧٩٤).
(٤) (تكن): ليست في البخاري.
(٥) (ف): (على).
(٦) مسلم: (٣/ ١٣١٦) (٢٩) كتاب الحدود (٢) باب قطع السارق الشريف وغيره - رقم (١٠).
(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٩).
(٨) مسلم: (المرأة).

2 / 764