446

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

باب فِي شفعة المرتد
١٢٩٩ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت إسحاق، يعني: ابن راهويه، رجل له شفعة، فارتد عن الإسلام، ثم أسلم؟ قَالَ: هو عَلَى شفعته.
باب ما روي عن أبي عبد الله أنه قَالَ إذا ارتد وقف ماله حتى يصح شيء من أمره
١٣٠٠ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، أن أبا طالب حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: يقال: يترك ماله؛ لعله يرجع.
١٣٠١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: مال المرتد؟ قَالَ: من الناس من يقول يوقف ماله ينتظر؛ لعله يرجع.
١٣٠٢ - أَخْبَرَنَا منصور بن الوليد، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: المرتد يوقف ماله؛ لعله يتوب ويراجع.

1 / 449