445

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

باب فِي المرتد يقطع ويقتل ثم يلحق بدار الحرب
١٢٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل ارتد عن الإسلام فقطع الطريق، وقتل النفس، ثم لحق بدار الحرب فأخذه المسلمون، كيف الحكم فِيهِ؟ قَالَ: تقام عَلَيْهِ الحدود، ويقتص مِنْهُ فأعدت عَلَيْهِ.
فَقَالَ: تقام عَلَيْهِ الحدود، والقصاص.
باب فإن دخل ارتد ثم دخل دار الحرب فقتل أو زنى ثم راجع
١٢٩٧ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أن أبا عبد الله سئل إذا ارتد، ودخل دار الحرب فقتل، أو زنى، أو سرق؟ قَالَ: أما أنا فلا يعجبني أن لا يقام عَلَيْهِ ما أصاب هناك.
١٢٩٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن الرجل ارتد عن الإسلام، فلحق بدار الحرب، فقتل بِهَا رجلا مسلما، ثم رجع تائبا فأخذه وليه، يكون عَلَيْهِ قود فِي ذلك؟ فَقَالَ: قد زال عنه الحكم؛ لأنه إنما قتل وهو مشرك.
وكذلك إن سرق، وهو مشرك.
فقلت له: ويذهب دم الرجل المسلم؟ قَالَ: لا أقول فِي هذا شيئا.
فَقُلْتُ: لا تقول فِيهِ؟ ترى عَلَيْهِ القتل، ولا ترى عَلَيْهِ شيئا؟ قَالَ: لا أقول فِيهَا شيئا.

1 / 448