444

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

قَالَ سفيان: فِي رجل حج، ثم ارتد، ثم أسلم، قَالَ: يستأنف الحج ولا تجزيه حجته تلك.
قيل له: فإن أصاب فِي حجته تلك ما يجب عَلَيْهِ من الكفارات، ثم ارتد، ثم أسلم ترى عَلَيْهِ كفارة؟ قَالَ: كل شيء عمله وهو مسلم من الفرائض، ثم ارتد ليس عَلَيْهِ قضاء.
يستأنف إذا أسلم؛ لأن الله، ﷿، قَالَ: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] .
قَالَ أحمد: كل شيء وجب عَلَيْهِ وهو مسلم فهو عَلَيْهِ، لا بد من أن يأتي بِهِ.
قَالَ إسحاق: ابن حنبل قَالَ: لأن ارتداده لا يخفف عنه فرضا كان لزمه فِي إسلامه.
باب الرجل يسرق أو يزني أو يقتل ثم يرتد ثم يراجع الإسلام
١٢٩٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ: لأبي عبد الله: سئل سفيان عن رجل زنى، أو سرق، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب؟ قَالَ: هدم الإسلام ما كان قبل ذلك، إلا حقوق الناس بعضهم من بعض.
قَالَ أحمد: يقام عَلَيْهِ الحد واستشنع هذا من قوله.
قَالَ إسحاق بن راهويه كما قَالَ أحمد: الردة لا تسقط فرضا كان عَلَيْهِ إذا راجع الإسلام.

1 / 447