447

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

١٣٠٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أن أبا عبد الله قَالَ: من الناس من يقول: يوقف ماله حتى ينتظر؛ لعله يرجع، فإن هرب المرتد؟ قَالَ: يوقف ماله.
١٣٠٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح.
وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ فِي الذي ارتد، وله مال: يمنع من ماله حتى يقتل، فإذا قتل صار ماله فِي بيت مال المسلمين.
أمر النبي، ﷺ، فِي رجل تزوج امرأة أبيه أن يقتل، ويؤخذ ماله.
١٣٠٥ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: قيل لأبي عبد الله فِي المرتد، ماله؛ أي شيء يصنع بِهِ؟ قَالَ: فِيهِ اختلاف؛ من الناس من يقول: ينتظر بِهِ حتى ينظر أي شيء تكون حاله.
قيل: فإن لحق بدار الحرب؟ قَالَ: يوقف ماله حتى ينظر أي شيء.
قيل له: فإن تزوج؟ قَالَ: يصير إلى بيت المال.
باب زكاة مال المرتد إن رجع فقبضه
١٣٠٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد.
وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم.

1 / 450