439

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

يباعون، ويقتلون إذا كانوا قد بلغوا.
١٢٨٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن حبيش بن سندي حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن القرية، يظهر عَلَيْهَا العدو، من المسلمين فيصيرون معه ويقاتلون، ما تقول فِي سبيهم؟ قَالَ: ما كان من الردة قبل أن يظهر عَلَيْهِمْ العدو فهم أحرار، وما كان مما ولد بعد ما ظهر العدو فهم عبيد.
١٢٨٣ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن قوم ارتدوا فصاروا إلى بلاد الروم مع نسائهم وصبيانهم، ثم أخذهم المسلمون مع عيالهم؟ فَقَالَ: يقتل الرجال، والصبيان لا يقتلون.
قَالَ: كذا قَالَ عمر بن عبد العزيز.
والنساء إذا قَالُوا: لم نرتد لم يقتلن، مثل ما قَالَ النساء لأبي بكر، ﵁: لم نرتد، وإن كانوا ارتدوا معهم قتلوهم إلا أن يكون الصبيان ولدوا بعد ما ارتدوا فهم معهم،

1 / 442