419

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

أنه قَالَ لأبي عبد الله: الرجل يسلم ثم يرتد، ثم يسلم ثم يرتد؟ قَالَ أحمد: ما دام يتوب يستتاب.
١٢١٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الرحمن، أنه سأل أبا عبد الله: ما تقول فيمن خرج من الإسلام إلى الكفر، ثم قَالَ: قد تبت، تقبل توبته؟ قَالَ لي: نعم.
فإن عاد أيضا، وَقَالَ: قد تبت، تقبل توبته؟ قَالَ: نعم.
قُلْتُ: فإذا فعل ذلك أبدا، يؤخذ ويقول: قد تبت؟ قَالَ: ما يعجبني هذا، لا آمن أن يكون هذا يتلعب بالإسلام، يقتل.
قُلْتُ: فكم تقبل مِنْهُ التوبة؟ قَالَ: قَالَ عمر: فهل حبستموه ثلاثة أيام هكذا، فأرى أن يستتاب ثلاث مرات، فأما إذا كثر ذا فِيهِ فلا.
قلت له: مالك فيما أحسبه يقول: كلما تاب قبلت توبته.
قَالَ: ما أشبه ذا بقوله.
١٢١٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن المنذر، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الترمذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن القوم إذا أسلموا، ثم أغاروا عَلَى المسلمين؟ قَالَ: هو نقض للعهد،

1 / 422