418

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

فَقَبِلَهَا بَعْضُهُمْ فَتَرَكَهُ، وَلَمْ يَقْبَلْهَا بَعْضُهُمْ فَقَتَلَهُ.
١٢١٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ، فَسَمِعْتُ يُقْرَأُ فِيهِ قِرَاءَةً مَا نَزَّلَهَا اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، ﷺ.
قَالَ: مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: الطَّاحِنَاتِ طَحْنًا، وَالْعَاجِنَاتِ عَجْنًا، وَالْخَابِزَاتِ خَبْزًا، وَالثَّارِدَاتِ ثَرْدًا، وَالْملقماتِ لَقْمًا.
قَالَ: فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ فَأَتَى بِهِمْ.
قَالَ إِسْمَاعِيلُ: حَسِبْتُهُ قَالَ: سَبْعِينَ وَمِائَةً، إِمَامُهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ النواحة، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْآخَرِينَ، فَقَالَ: مَا نَحْنُ بمجزري
الشيطان كُلَّ هَؤُلاءِ.
وَحَوَّلَهُمْ إِلَى الشَّامِ؛ فَإِمَّا أَنْ يُفْنِيَهُمُ اللَّهُ بِالطَّاعُونِ، أَوْ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ أَنْ يَتُوبَ مِنْهُمْ.
١٢١٥ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَلِيًّا، ﵁، أَخَذَ رَجُلا مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَدْ تَنَصَّرَ، فَاسْتَتَابَهُ شَهْرًا فَأَبَى، فَقَدَّمَهُ لِيَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَنَادَى: يَا آلَ بَكْرٍ.
فَقَالَ: أَمَا إِنَّكَ وَاحِدُ
إِمَامِكَ فِي النَّارِ.
باب فيمن ارتد مرات يتوب ويرجع
١٢١٦ - أَخْبَرَنَا أحمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور،

1 / 421