فإن غزوهم المسلمون فقالوا: نحن مسلمون؟ قَالَ: ما أحسن أن يقبل مِنْهُ م أول مرة، أما إذا فعلوا مرارا فلا يقبل مِنْهُ م.
واحتج فِي ذلك بقول عمر بن الخطاب، ﵁، فِي اليهودي الَّذِي صرع المرأة عن الحمار، فأمر عمر بقتله، وَقَالَ: ليس عَلَى هذا عاهدناهم، وَقَالَ أبو عبد الله فِي القوم إذا كان لهم عهد، ثم نقضوا، قَالَ: يختلفون فِي الذراري، يقول: ليسوا فِي العهد.
قال أبو بكر الخلال: ما حكاه إسحاق بن منصور فقول أول لأبي عبد الله، وَالَّذِي أذهب إليه ما حكاه الميموني، وأحمد بن الحسين وفسروه عنه.
وبالله التوفيق.
١٢١٩ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن رجل تنصر فأخذ، فَقَالَ: لم أفعل؟ قَالَ: هو إذا تنصر يعرض عَلَيْهِ ثلاثة أيام لعله يرجع، فكيف إذا قَالَ: لم أفعل؟ يقبل مِنْهُ.
١٢٢٠ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد بن الحكم، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسمعه يقول: لو أن نصرانيا، أو يهوديا أسلم ثم تهود، أو تنصر، فشهد قوم عدول أنه قد تنصر، أو تهود،