420

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

فإن غزوهم المسلمون فقالوا: نحن مسلمون؟ قَالَ: ما أحسن أن يقبل مِنْهُ م أول مرة، أما إذا فعلوا مرارا فلا يقبل مِنْهُ م.
واحتج فِي ذلك بقول عمر بن الخطاب، ﵁، فِي اليهودي الَّذِي صرع المرأة عن الحمار، فأمر عمر بقتله، وَقَالَ: ليس عَلَى هذا عاهدناهم، وَقَالَ أبو عبد الله فِي القوم إذا كان لهم عهد، ثم نقضوا، قَالَ: يختلفون فِي الذراري، يقول: ليسوا فِي العهد.
قال أبو بكر الخلال: ما حكاه إسحاق بن منصور فقول أول لأبي عبد الله، وَالَّذِي أذهب إليه ما حكاه الميموني، وأحمد بن الحسين وفسروه عنه.
وبالله التوفيق.
١٢١٩ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن رجل تنصر فأخذ، فَقَالَ: لم أفعل؟ قَالَ: هو إذا تنصر يعرض عَلَيْهِ ثلاثة أيام لعله يرجع، فكيف إذا قَالَ: لم أفعل؟ يقبل مِنْهُ.
١٢٢٠ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد بن الحكم، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسمعه يقول: لو أن نصرانيا، أو يهوديا أسلم ثم تهود، أو تنصر، فشهد قوم عدول أنه قد تنصر، أو تهود،

1 / 423