414

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

المرتد يستتاب ثلاثا؛ فإن تاب وإلا قتل عَلَى حديث عمر، ﵁.
١٢٠٢ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور.
وَأَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، وكلام بعضهم فِي بعض أنهم سمعوا أبا عبد الله، وسألوه عن المرتد يستتاب؟ قَالَ: نعم.
قيل: كم؟ قَالَ: ثلاثة أيام، أذهب إلى حديث عمر، ﵁، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
١٢٠٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المرتد يستتاب؟ قَالَ: نعم، ثلاثة أيام؛ فإن تاب وإلا قتل.
قوله: كنت أطعمته كل يوم رغيفا.
معاذ، وأبو مُوسَى.
١٢٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه فِي هذه المسألة، وابن مسعود، قَالَ: يستتاب ويقتل.
وحديث يروى عن عمر: أدخلهم فِي الباب الَّذِي خرجوا مِنْهُ أحب إلي من كذا، أو كذا.
وقصة معاذ قدم اليمن، وقد كان أبو مُوسَى استتاب الرجل شهرا، فَقَالَ: معاذ:

1 / 417