415

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

لا أنزل حتى أضرب عنقه.
١٢٠٥ - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، أن أبا عبد الله قَالَ: يحبس ثلاثة أيام، ثم يقتل، يذهب إلى أن عمر، ﵁، حبسه ثلاثة أيام.
وقول عمر: ألا حبستموه ألا خوفتموه.
فقلت لأبي عبد الله: فحديث معاذ حين أتى اليمن؟ قَالَ: قَالَ: لا أبرح حتى يقتل.
فَقَالَ: أليس كان فِي الحبس، فأخرجه أبو مُوسَى؟
١٢٠٦ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: يستتاب المرتد، ويقتل.
١٢٠٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك أيضا، قَالَ: يذهب أبو عبد الله إلى حديث عمر، ﵁، يجوع المرتد، ويحبس ثلاثا؛ فإن تاب وإلا قتل.
١٢٠٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ قَتَادَةَ الصَّدَفِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ، ﷺ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ أَبِي وَهُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، ﵁، فَقَالَ:

1 / 418