413

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

١١٩٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: قوله فِي المرتد، قَالَ صالح: قَالَ أبي: التبديل الإقامة عَلَى الشرك، فأما من تاب فلا يكون تبديلا أرجو.
١١٩٩ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قول النبي، ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» ليس فِيهِ استتابه؟ قَالَ: صدقت، إنما من بدل دينه من أقام عَلَى تبديل دينه.
وقال فِي موضع آخر قَالَ: من بدل دينه فثبت، ولم يرجع فيقولون: يستتاب؛ فإن أقام عَلَى التبديل قتل.
١٢٠٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» .
قُلْتُ: كَيْفَ التَّبْدِيلُ؟ قَالَ: أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ يُسْتَتَابُ؛ فَإِنْ تَابَ لَمْ يَكُنْ مُقِيمًا عَلَى التَّبْدِيلِ.
قُلْتُ: تَذْهَبُ إِلَى أَنْ يُسْتَتَابَ ثَلاثًا؟ قَالَ: نَعَمْ.
وَأَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ، ﵁، وَحَدِيثِ النَّبِيِّ، ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» .
فَلا يَكُونُ تَبْدِيلا، وَهُوَ رَاجِعٌ يَقُولُ قَدْ أَسْلَمْتُ.
باب الاستتابة
١٢٠١ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سمعت أبي يقول:

1 / 416