412

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

كتاب الردة
باب ما روي عن النبي ﷺ من بدل دينه فاقتلوه
١١٩٦ - كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بن الحسن، أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يكون له جيران يهود ونصارى، فيسلمون ثم يرتدون؟ قَالَ: يرفع أمرهم إلى القاضي.
وعن القوم يسلمون فلا يشهدون جماعة؟ قَالَ: يقرعون، ويرفع أمرهم إلى السلطان.
١١٩٧ - أَخْبَرَنَا الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ نَا مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ سُئِلَ عَنِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلامِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ، قَالَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» .

1 / 415