372

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، والمعنى واحد، قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله سئل عن الأكل فِي منزل اليهودي والنصراني؟ قَالَ: لا بأس بِهِ.
وَقَالَ: يؤكل طعامهم.
وزاد حنبل: ويشرب من شرابهم.
١٠٥٠ - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل: يجيب الرجل دعوة الذمي؟ قَالَ: نعم.
١٠٥١ - أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل، قَالَ: سئل أحمد عن الأكل مع المشرك عَلَى مائدته، فكأنه كرهه.
وَقَالَ: اجتنب ذلك، أرجو أن يعوضك الله.
قَالَ: يذله الخبيث بذلك.
باب ذبح المجوسي
١٠٥٢ - أَخْبَرَنَا المروذي، أن أبا عبد الله قَالَ: علي بن أبي طالب، ﵁، كره ذبائح نصارى بني تغلب.
وههنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسا، ما أعجب هذا، يعرض بأبي ثور.
قيل له: يحتج فِي ذبائح المجوس بسعيد بن المسيب، قَالَ: قد روي عن سعيد خلافه.
ثم قَالَ: الناس قد اختلفوا فِي صيد المجوس، وأما ذبائحهم فما علمت.

1 / 375