371

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم؟ قَالَ: لا بأس بِهِ.
باب فِي كراهية طعام الحبشة
١٠٤٨ - أَخْبَرَنِي موسى بن حمدون، أن حنبل بن إسحاق حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فالحبشة ما ترى فِي أكل طعامهم؟ قَالَ: هم نصارى إلا أن مِنْهُ م قوما يذبحون بالظفر، فلا يؤكل طعامهم، ولا ما غاب إلا ما، ذبح وأنت تراه لا يغيب عنك، إنه لعله أن يكون ذبحه وافترسه بيد بظفر، أو قتله.
باب جامع الأكل من طعام أهل الكتاب
١٠٤٩ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، وَأَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح،

1 / 374