373

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

١٠٥٣ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن مُحَمَّد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله ذكر عنده قول من يقول: تؤكل ذبائح المجوس، فغضب وَقَالَ قول سوء، علي، ﵁، لم يصير نصارى بني تغلب من أهل الكتاب، فكيف المجوس؟ !
١٠٥٤ - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، أن خطاب بن بشر حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نكاح المجوسي؟ قَالَ: ما علمت أن أحدا من العلماء قَالَ ذلك، وأمر المجوس أن لا تؤكل ذبائحهم، ولا يحل نكاحهم، وما أخذ مِنْهُ م الجزية حتى أخبر عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله، ﷺ، قبلها مِنْهُم، قَالَ: وقد بَلَغَنِي أن بعض من يذهب إلى هذا، يعني: يجوز نكاحهم، فرأيته يعيب هذا جدا.
١٠٥٥ - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، أن أبا عبد الله قَالَ: المجوسي لا تؤكل ذبيحته.
قَالَ: ولا أعلم، قَالَ أحمد، بخلافه، إلا أن يكون صاحب بدعة.
١٠٥٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: قَالَ أبو

1 / 376