364

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

سئل سفيان عن رجل ذبح، ولم يذكر اسم الله متعمدا؟ قَالَ: أرى أن لا تأكل.
قلت له: أرأيت إن كان يرى أنه يجزى عنه، فلم يذكر؟ قَالَ: أرى أن لا تأكل.
قَالَ إسحاق: قَالَ أحمد: المسلم فِيهِ اسم الله يأكل، ولكن أساء فِي تركه التسمية.
النصارى أليس يذكرون اسم؟ قول أحمد لم يقره الشيخ، كتبناه من أصل كتابه، ولم نقره.
١٠٢٧ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن حازم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: نصراني ذبح، ولم يسم؟ قَالَ: لا بأس بِهِ.
١٠٢٨ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سأل أبا عبد الله عمن ذبح من أهل الكتاب، ولم يسم؟ قَالَ: إن كان مما يذبحون لكنائسهم، فَقَالَ: يدعون التسمية فِيهِ على عمد، إنما يذبح للمسيح، فذكره ابن عمر إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل.
وأكثر ما رأيت مِنْهُ الكراهية لأكل ما ذبحوا لكنائسهم.
١٠٢٩ - أخبرني الميموني في موضع [آخر قال]: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسم؟
قال: إن كانت ناسية فلا بأس. وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية على عمد.
قلت: فإذا ذبحت الجارية والغلام من أهل الكتاب؟
قال: لا بأس إذا أطاقت الذبح.

1 / 367