365

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

١٠٣٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: ذبيحة المرأة من أهل الكتاب؟ قَالَ: لا بأس بِهِ إذا أطاقت الذبح.
١٠٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: ذبيحة المرأة والصبي من أهل الكتاب؟ قَالَ: لا بأس بِهِمَا.
باب ذبيحة الأقلف من النصارى
١٠٣٢ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إن كان نصرانيا أقلف، ما تقول فِي ذبيحته؟ قَالَ: يكون من النصارى نصراني أقلف؟ قُلْتُ: نعم.
قَالَ: ابن عباس يشدد فِيهِ.
قُلْتُ: ما تقول؟ قَالَ: ابن عباس يشدد فِيهِ.
قُلْتُ: فيجتنب الإنسان الشراء مِنْهُ م؟ قَالَ: نعم.
قَالَ أبو بكر الخلال:

1 / 368