363

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

وَأَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، وهذا لفظ الأثرم، قَالَ: قلت لأحمد: ذبائح نصارى العرب، ما ترى فِيهَا: بني تغلب، وغيرهم من العرب؟ قَالَ: أما علي فكرهها، قَالَ: إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر.
وابن عباس رخص فِيهَا.
قَالَ: وحديث عمر أيضا يقويه حديث يروى عن عمارة بن رضي، عن عطيف بن الحارث، عن عمر: أنهم كانوا يسبتون السبت ويفعلون، فذكر الاختلاف، ثم قَالَ أبو عبد الله: سنتهم سنة أهل الكتاب، أي: لا بأس بذبائحهم.
قَالَ حنبل: يعني: فِي الذبيحة قَالَ: لا بأس بِهَا.
وَقَالَ إبراهيم بن الحارث، فكان آخر قوله عَلَى أنه لا يرى بذبائحهم بأسا.
زاد الأثرم: حَدَّثَنَا حفص، قَالَ: حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن، قَالَ: لا بأس بذبائح بني تغلب، وما علمت أحدا كرهه من أصحاب النبي، ﷺ، إلا علي، ﵀.
١٠٢٤ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ
١٠٢٥ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ بَنِي تَغْلِبَ وَنِسَاءَهُمْ، وَيَقُولُ: إِنَّهُمْ مِنَ الْعَرَبِ
باب ما ذكر من التسمية عَلَى ما يذبحون
١٠٢٦ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله:

1 / 366