362

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

لا بأس بذبائح أهل الحرب إذا كانوا أهل كتاب.
١٠١٩ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنِي إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله، قَالَ: لا بأس بِهِ، فِيهِ حديث عبد الله بن مغفل فِي الشحم.
١٠٢٠ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: ما أعلم شيئا أثبت من قول علي، ﵁، فِي ذبائح بني تغلب.
١٠٢١ - أَخْبَرَنِي الحسين بن الهيثم، أن مُحَمَّد بن مُوسَى حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: نصارى بني تغلب تؤكل ذبائحهم؟ فَقَالَ: فيما أحسب هذا، عن علي: لا تؤكل ذبائحهم، بإسناد صحيح.
١٠٢٢ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: سألت أحمد، عن ذبائح نصارى بني تغلب؟ فَقَالَ: ما أثبته عن علي، ولم يزد عَلَى ذلك، يقول أحمد: هو يثبت عن علي، ﵁.
١٠٢٣ - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، وَأَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، وهو أتم،

1 / 365