361

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

جعلهم بمنزلة اليهود، فلا بأس بِهِ.
١٠١٣ - أَخْبَرَنِي موسى بن حمدون، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل فِي هذه المسألة، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: والصابئين؟ قَالَ: هم جنس من النصارى إذا كان لهم كتاب أكل، يعني: من ذبائحهم.
١٠١٤ - وَأَخْبَرَنِي الحسين بن الهيثم، أن مُحَمَّد بن مُوسَى حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن الصابئين، قَالَ: بَلَغَنِي أنهم يسبتون، فهؤلاء إذا أسبتوا يشبهون باليهود.
١٠١٥ - أَخْبَرَنِي موسى بن حمدون، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قوم بالشام يقال لهم: لا مساس.
قَالَ: أراهم ينسبون إلى اليهود، كل من يصير إلى كتاب فلا بأس.
١٠١٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن ذبائح السامرة؟ قَالَ: تؤكل، هم من أهل الكتاب.
١٠١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن المنذر، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الترمذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب؟ فَقَالَ: لا بأس بِهِ.
فَقُلْتُ: إلى أي شيء تذهب؟ قَالَ: حديث عبد الله بن مغفل يوم فتح خيبر.
قَالَ: دليت جراب شحم فأخذتها، فَقَالَ النبي، ﷺ: «ما هو؟» قُلْتُ: شحم.
١٠١٨ - أَخْبَرَنِي الخضر بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قَالَ أبي:

1 / 364