360

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا هللوا الله، وسموا عَلَيْهِ.
قَالَ الله، ﵎: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١] .
والمسلم فِيهِ اسم الله، وما أهل لغير الله بِهِ فيما ذبحوا لكنائسهم وأعيادهم يجتنب ذلك.
وأهل الكتاب يسمون عَلَى ذبائحهم أحب إلي.
١٠١٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: ذبائح الصائبين؟ قَالَ: أما من ذهب مذهب عمر، ﵁، فإنه قَالَ: يسبتون السبت، كأنه جعلهم بمنزلة اليهود.
١٠١١ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: ذبائح الصابئين؟ قَالَ: أما من ذهب إلى مذهب علي، ﵁، فِي ذبائح بني تغلب فإنه يكرهه.
١٠١٢ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ فِي ذبائح الصائبين، قَالَ: أما من ذهب إلى مذهب عمر، ﵁، فإنه قَالَ: هم يسبتون السبت،

1 / 363