311

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

ليس فِيهِ كثير اختلاف.
وَقَالَ الأثرم: قَالَ: ما أقل ما اختلف الناس فِيهِ.
٨٨٤ - أَخْبَرَنِي الحسين بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حبيب، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: أقل من اختلف فِي دية المجوسي ثمان مائة.
٨٨٥ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: دية المجوسي ثمان مائة؛ لأنهم لا ينكح إليهم، ولا تؤكل ذبائحهم.
باب تغليظ دية المجوسي إذا قتل عمدا
٨٨٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن أحمد بن واصل المقرئ، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن دية المجوسي؟ قَالَ: إذا كان عمدا تضاعف عَلَيْهِ الدية،

1 / 314