310

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

قُلْتُ: إنهم يقولون: قَالَ النبي، ﷺ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» فقبض يده، ثم قَالَ: أفنأكل ذبائحهم؟ ثم قَالَ: إنما هذا فِي الجزية، ثم قَالَ: هذا قول سوء حيث يزعمون أن أحكامهم وأحكام أهل الكتاب سواء.
٨٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: سألت أبي: أي شيء تذهب فِي دية المجوسي؟ قَالَ: إلى حديث عمر.
٨٨٢ - أَخْبَرَنَا المروذي، وعبد الله بن أحمد، وحرب، وعبد الملك، والحسين بن الحسن، وهذا لفظ المروذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: دية المجوسي ثمان مائة.
٨٨٣ - حَدَّثَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، وَأَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم.
وَأَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، أن أبا عبد الله قَالَ: دية المجوسي ثمان مائة.
وَقَالَ إبراهيم، وإسحاق بن منصور:

1 / 313