309

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

قُلْتُ: سئل سفيان عن رجل قتل مشركا عمدا، قَالَ: يغرم دية المسلم فِي ماله ويعزر ويحبس.
قَالَ أحمد: كذا يقول.
باب مسلم قتل ذميا فِي الحرم
٨٧٩ - أَخْبَرَنِي حرب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن قتل ذميا فِي الحرم؟ قَالَ: يزاد أيضا عَلَى قدره كما يزاد عَلَى المسلم.
باب ديات المجوس
٨٨٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله تقول فِي دية المجوس: ديتهم دية أهل الكتاب، أي: من الماضين؟ قَالَ: معاذ الله.
وتكلم فِي هذا بكلام كثير، وَقَالَ: إن ههنا قوما يقولون هذا؟

1 / 312