312

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

وإذا كان خطأ فثمان مائة، كأنه إذا قتل المجوسي عمدا كانت ديته ألفا وست مائة.
٨٨٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، وَأَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، وَأَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ فِي الذي يقتل المجوسي عمدا، قَالَ: يضعف عَلَيْهِ؛ يؤخذ مِنْهُ ألف وست مائة، يضاعف عَلَيْهِ للعمد.
باب دية المجوسية
٨٨٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن هاشم الأنطاكي، أن أبا عبد الله ذكر دية المجوسية، قَالَ: عَلَى النصف من دية الرجل المجوسي.
٨٨٩ - أَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، وَأَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، وَأَخْبَرَنِي الحسين بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حبيب، كلهم سَمِعَ أبا عبد الله يسأل عن دية المجوسية؟ قَالَ: عَلَى النصف من دية المجوسي؛ أربع مائة.
٨٩٠ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن جريج، قَالَ: قلت لعطاء: دية المجوسي؟

1 / 315