296

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

الإسلام كما قَالَ النبي، ﷺ، حين دخل عَلَيْهِ مدارس اليهودي، فعرض عَلَى اليهودي الإسلام، قَالَ هذا، فلما قَالَ مات اليهودي، قَالَ النبي، ﷺ: «صلوا عَلَى صاحبكم» .
وإنما احتطنا أن يكون الَّذِي يعرض عَلَى الذمي الإسلام يعرض عَلَيْهِ الخصال الأربع؛ لأن لا يكون عَلَيْهِ خلاف من العلماء، وَقَالَ أبو عبد الله: النبي، ﷺ، يقول لعمه أبي طالب: " أدعوك إلى كلمة: تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله ".
وَقَالَ النبي، ﷺ، للغلام اليهودي: " يا غلام، قل: لا إله إلا الله، وأني رسول الله " وجعل أبو عبد الله ينكر قول أبي حنيفة.
٨٤٣ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي فِي موضع آخر، قَالَ: قَالَ لي أبو عبد الله: إذا قَالَ اليهودي، أو النصراني: لا إله إلا الله فهو مسلم.
واحتج بحديث ابن عباس: مرض أبو طالب.
٨٤٤ - قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ نا يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ، فَأَتَتْهُ قُرَيْشٌ وَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ، يَعُودُهُ، وَعِنْدَ رَأْسِهِ مَقْعَدُ رَجُلٍ، فَقَامَ أَبُو جَهْلٍ فَقَعَدَ فِيهِ، فَقَالُوا: إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ فِي آلِهَتِنَا.
قَالَ: مَا شَأْنُ قَوْمِكَ يَشْكُونَكَ؟ قَالَ:

1 / 299