295

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

وَقَالَ أبو عبد الله: النبي، ﷺ، يقول لعمه: " أدعوك إلى كلمة أشهد لك بِهَا عند الله: لا إله إلا الله، وأني رسول الله " واحتج بأحاديث ليس فِيهَا ما ذكره، يعني، أصحاب أبي حنيفة - وأخرج أحاديث.
وَقَالَ المروذي فِي موضع آخر: سمعت أبا عبد الله يقول: كنت عند أبي معاوية، فَقَالَ له رجل: إن أبا حنيفة يقول: إذا أسلم الذمي لا يكون مسلما حتى يقول: إني خارج من الكفر، داخل فِي الإسلام.
فأنكر أبو معاوية، وجعل لا يصدق.
وأراه قَالَ: فأرسل إلى رجل من أصحاب أبي حنيفة فإذا هو كما قَالَ الرجل.
٨٤٢ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم الطيالسي، ومقاتل، قَالُوا: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: قلت لإسحاق بن راهويه: جاء رجل من أهل الذمة، فَقَالَ: اعرض علي الإسلام.
قَالَ: فإن السنة فِي ذلك أن يعرض عَلَيْهِ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأقر بما جاء من عند الله، وبرئت من كل دين سوى دين الإسلام.
فهذا العرض التام الَّذِي أجمع العلماء عَلَى قبول ذلك، وصيروه دخولا فِي الإسلام، وبراءة من الشرك، فإذا اقتصر العارض عَلَى المشرك الإسلام عَلَى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فهذا دخول فِي الإسلام، وإذا كان ذلك عَلَى معنى الدخول فِي

1 / 298