264

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

عَنْ عُمَرَ، ﵁، أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.
فَقُلْتُ: مَنْ يَرْوِيهِ؟ قَالَ: خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلا فَحَشَ بِامْرَأَةٍ فَتَحَلَّلَهَا فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَقُتِلَ وَصُلِبَ.
قُلْتُ: من ذكره؟ قَالَ: إسماعيل ابن علية
٧٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ: أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَحَشَ بِامْرَأَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالشَّامِ، وَهِيَ عَلَى حِمَارٍ، فَصَرَعَهَا، فَأَلْقَى نَفْسَهُ عَلَيْهَا، فَرَآهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَضَرَبَهُ فَشَجَّهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ يَشْكُو عَوْفًا، فَأَتَى عَوْفٌ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ يَسْأَلُهَا، فَصَدَّقَتْ عَوْفًا، فَقَالَ إِخْوَتُهَا: قَدْ شَهِدَتْ أُخْتُنَا، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَصُلِبَ، فَكَانَ أَوَّلَ مَصْلُوبٍ فِي الْإِسْلامِ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرِضْوَانُهُ: أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا فِي ذِمَّةِ مُحَمَّدٍ، ﷺ، وَلا تَظْلِمُوهُمْ، فَمَنْ فَعَلَ فَلا ذِمَّةَ لَهُ.

1 / 267