265

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

باب ذمي أصاب حدا ثم أسلم
٧٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل غزا مع أبيه، فاصطف المسلمون والعدو، فقتل رجل من العدو أباه، ثم جاء الرومي إلى بلاد المسلمين وهو مسلم، يكون عَلَيْهِ أخذه لقتل أبيه؟ فَقَالَ: لا.
فَقُلْتُ: لو أن رجلا من المشركين قتل رجلا من المسلمين وهو مشرك، ثم أسلم عَلَى المكان فنأخذه؟ قَالَ: نعم، ليس هذا مثل هذا.
٧٦٦ - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الذمي أصاب حدا ثم أسلم؟ فَقَالَ: يقام عَلَيْهِ الحد.
٧٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن نصراني، أو يهودي قَتَل، فلما قدم ليقاد أسلم، يدرأ عنه القتل؟ قَالَ: يُقتل؛ لأنه قَتَل وهو نصراني، ووجب عَلَيْهِ القتل وهو نصراني، فلا يدرأ عنه إسلامه القتل، ولو قَتَله وهو بَعْدُ ما أسلمَ لم يُقتل بِهِ؛ لأنه مؤمن بكافر.
٧٦٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: سألت أبي عن نصراني قتل نصرانيا، ثم أسلم؟ قَالَ: يقتل بِهِ؛ لأنه قتله وهو نصراني، فليس يدرأ عنه إسلامه القتل.
٧٦٩ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل.

1 / 268