263

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

قَالَ: نعم.
٧٦١ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسن، أن الفضل بن عبد الصمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن مجوسي فجر بمسلمة؟ قَالَ: يقتل.
هذا قد نقض العهد، قُلْتُ: فإن كان من أهل الكتاب؟ قَالَ: يقتل أيضا.
قد صلب عمر، ﵁، رجلا يهوديا فجر بمسلمة.
٧٦٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله قَالَ: قد صلب عمر، ﵁، رجلا من اليهود فجر بمسلمة، وهذا نقض للعهد.
قيل له: ترى عَلَيْهِ الصلب مع القتل؟ قَالَ: إن ذهب رجل إلى حديث عمر، كأنه لم يعب عَلَيْهِ.
٧٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمِةٍ، مَا يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: يُقْتَلُ.
فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: يُقْتَلُ.
قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ غَيْرَ هَذَا؟ قَالَ: كَيْفَ يَقُولُونَ؟ قُلْتُ: يَقُولُونَ: عَلَيْهِ الْحَدُّ، قَالَ: لا، وَلَكِنِ الْقَتْلُ.
قُلْتُ: فِي هَذَا شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ،

1 / 266