262

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

قَالَ: يقتل، ويقام عَلَيْهَا الحد.
وإذا استكرهها؟ فليس عَلَيْهَا شيء.
٧٥٨ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله قَالَ فِي ذمي.
وَأَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي ذمي فجر بامرأة مسلمة، قَالَ: يقتل، ليس عَلَى هذا صولحوا.
قيل له: فالمرأة؟ قَالَ: إن كانت طاوعته أقيم عَلَيْهَا الحد، وإن كان استكرهها فلا شيء عَلَيْهَا.
٧٥٩ - أَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن نصراني فجر بمسلمة؟ قَالَ: يقتل، ليس عَلَى هذا صولحوا.
٧٦٠ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا الحارث قيل له: فإن زنى بمسلمة؟ قَالَ: يقتل.
عمر، ﵁، أتي بيهودي فحش بمسلمة، ثم غشيها فقتله.
فالزنا أشد من نقض العهد.
وسألته عن عبد نصراني زنا بمسلمة؟ قَالَ: يقتل أيضا.
قُلْتُ: وإن كان عبدا؟

1 / 265