162

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

فقال الله، تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] وقال في ﴿[المائدة، هي آخر ما أنزل الله من القرآن:] الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [سورة المائدة: ٥]
وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم الطالقاني، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن مبارك، عن يونس، عن الزهري، قَالَ: قَالَ الله، ﷿: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] ثم أحل نكاح المحصنات من أهل الكتاب، فلم ينسخ من هذه الآية غير ذلك، فنكاح كل مشركة سوى أهل الكتاب حرام، ونكاح المسلمات من المشركين حرام
٤٦٨ - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، وعصمة بن عصام في آخرين، قالوا حَدَّثَنَا حنبل، وبعضهم يزيد على بعض، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول في قول الله، ﷿: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] قَالَ: مشركات العرب اللاتي يعبدون الأصنام ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [البقرة: ٢٢١] قَالَ: الكافر لا ينكح.
قَالَ حنبل: حديث قبيصة، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن حماد، قَالَ:

1 / 165