161

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، أنه قَالَ: لما أنزلت هذا الآية: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، قالوا: كيف نتزوج نساء لسن على ديننا؟ فأنزل الله، تعالى ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: ٥]
٤٦٥ - أَخْبَرَنَا صالح بن أحمد بن حنبل، وأخبرني حرب، ومحمد بن يحيى الكحال، سمعوا أبا عبد الله، قَالَ: المجوس لا تنكح لهم امرأة.
٤٦٦ - أَخْبَرَنَا إسحاق بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارق حدثهم، وأخبرنا بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، وأخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، وأخبرني الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، كلهم ذكر عن أبي عبد الله، قَالَ: المجوس لا تنكح نساؤهم
٤٦٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: سألت أبي عن تزوج المجوسيات؟

1 / 164