160

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

فَقَالَ حُذَيْفَةُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهَا خمرةٌ، وَلَكِنَّهَا لِي حَلالٌ.
فَأَبَى أَنْ يُطَلِّقَهَا.
فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ طَلَّقَهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَلا طَلَّقْتَهَا حِينَ أَمَرَكَ عُمَرُ؟ قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ يَظُنَّ النَّاسُ.
قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: أَنْ يَرَى النَّاسُ أَنِّي رَكَبْتُ أَمْرًا لا يَنْبَغِي لِي.
قَالَ عبد الوهاب: أني أتيت ما لا يحل ولا يصلح لي
٤٦١ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن نكاح اليهودية، والنصرانية، قَالَ: نعم
٤٦٢ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سأل أبا عبد الله: هل ينكح الرجل اليوم مع كثرة النساء، في أهل الكتاب؟ فسمعته يقول: نعم، رخص لنا في ذلك غير واحد من أصحاب النبي، ﷺ، قد تزوج فيهم، ثم ذكر سلمان وحذيفة
٤٦٣ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يتزوج اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: لا بأس به.
قلت: فالمجوسية؟ قَالَ: لا يعجبني إلا من أهل الكتاب
٤٦٤ - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب،

1 / 163